الشيخ الأنصاري

87

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

غاية الأمر وجوب دفعه ( 1 ) إليه ، مع احتمال عدم الوجوب ( 2 ) لأن ( 3 ) هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول ، فلا مزاحمة . لكن ( 4 ) الأظهر أنها مزاحمة عرفا . [ الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع . ] ( الأمر السابع ) ( 5 ) . إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن « 46 » لم يكن له ذلك ( 6 ) إلا برد الجميع . فلو ( 7 ) رد بعضه لم يكن له الفسخ ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه ، لبقائه ( 8 ) على ملك البائع .

--> ( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب